كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

35- باب إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ.
3854- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.

الصفحة 340