كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

38- باب الاِسْتِثْنَاءُ.
3862- أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.
3863- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.

الصفحة 346