كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3864- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا عَفَّانُ، قال: حَدثنا وُهَيْبٌ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
39- باب إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ شَاءَ اللهُ، هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ؟.
3865- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخبَرنا شُعَيبٌ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَميعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ.

الصفحة 347