كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3888- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَني إِبراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن يَحيَى بْنِ سَعيدٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
42- باب الاِسْتِثْنَاءُ.
3889- أَخبَرَنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.

الصفحة 368