كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3898- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَيْرٌ لَكُمْ، نَهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا، وَنَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ.
وَالمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ المَالُ العَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.
3899- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ، وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَاكُمْ عَن أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ، نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الحَقْلِ، وَالحَقْلُ: المُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ المُزَابَنَةِ.
وَالمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الكَثِيرِ بِالمَالِ العَظِيمِ فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ العَامِ.

الصفحة 378