كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3905- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَن خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَنَهَانَا عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا (1)، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن أمر كان لنا نافعا, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3871), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4584).
3906- أَخبَرَنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَني شُعْبَةُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَنَهَانَا عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَيْرٌ لَنَا، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا.
الصفحة 382