كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3908- حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا عَبدُ المَلِكِ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ، وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ.
3909- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا عَبدُ المَلِكِ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا.
تَابَعَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ.

الصفحة 384