كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3924- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن طَارِقٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.
مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ، عَن طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الكَلاَمَ الأَوَّلَ، وَجَعَلَ الأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعيدٍ.

الصفحة 392