كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3925- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرنا إِسْرَائِيلُ، عَن طَارِقٍ، عَن سَعيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، قَالَ سَعيدٌ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن طَارِقٍ.
3926- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.
وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الكَلاَمَ الأَوَّلَ، عَن سَعيدٍ فَأَرْسَلَهُ.
الصفحة 393