كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

2- باب مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ.
3977- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَميلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ.
3978- أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخبَرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن عَبد اللهِ بن يَزِيدَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْني فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ أَمْلِكُ.
أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

الصفحة 441