كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
3983- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.
3984- أَخبَرَنا أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ الصَّغَانيُّ، قال: حَدثنا شَاذَانُ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا أُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِيني فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَالله مَا أَتَاني الوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلاَّ هِيَ.
الصفحة 447