كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4007 - قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
جَمَعَ شُعَيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الحَدِيثَيْنِ جَميعًا.
4008 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قال: حَدثنا عُثمَانُ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَكَانَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ (1) أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ أَبو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، فَوَالله لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
_حاشية__________
(1) قوله: "أمرت" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3973) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3421).

الصفحة 467