كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4020 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ.
الصفحة 474