كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4035 - قَالَ: وَأَخْبَرَني أَزْهَرُ بْنُ جَميلٍ البَصْرِيُّ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فَرَحَلْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ (1) مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.
_حاشية__________
(1) قوله: "ثم" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4000) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3449).
4036 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَني القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنيَّةٌ، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}.
الصفحة 483