كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4 - باب ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ المُسْلِمِ.
4051 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (1) يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلإِسْلاَمِ، مُفَارِقُ الجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يحل دم مسلم", وفي طبعة المكتبة التجارية (4016): "لا يحل دم امرئ مسلم", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3465).

الصفحة 495