كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4052 - قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبراهِيمَ، فَحَدَّثَني عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
4053 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قال: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ.
وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.
الصفحة 496