كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4054 - أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ، قال: حَدثنا زُهَيْرٌ، قال: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ.
4055 - أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ عِيسَى، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالاَ: كُنَّا مَعَ عُثمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلاً نَسْمَعُ كَلاَمَ مَنْ بِالبَلاَطِ، فَدَخَلَ عُثمَانُ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالقَتْلِ، قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ عز وجل، قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِّي, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَلاَ تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِيني بَدَلاً مُنْذُ هَدَانيَ اللهُ عز وجل، وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَني؟.
الصفحة 497