كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
10 - باب الحُكْمُ فِي المُرْتَدِّ.
4093 - أَخبَرَنا أَبو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا المُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ.
4094 - أَخبَرَنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَن أَبِي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَن عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ (1): أَنْ يَزْنيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ.
_حاشية__________
(1) في طبعة التأصيل: "إلا بإحدى ثلاث", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4058) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (3507).
الصفحة 522