كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
24 - باب تَحْرِيمُ القَتْلِ.
4154 - أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا أَبو دَاوُدَ، عَن شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ، عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَشَارَ المُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ المُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَميعًا فِيهَا.
الصفحة 561