كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4155 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَعْلَى، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن رِبْعِيٍّ، عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ المُسْلِمَانِ السِّلاَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ.
4156 - أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، عَن يَزِيدَ، عَن سُلَيمَانَ التَّيْميِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَن أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.
الصفحة 562