كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4162 - أَخبَرَنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.
4163 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ الحَكَمِ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن وَاقِدِ بْنِ مُحَمدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

الصفحة 566