كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
4177- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن مُحَمدِ بْنِ إِسحَاقَ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَتَى بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ.
الصفحة 580