كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
30- باب ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ.
4234- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدثنا شُعَيبٌ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا.
الصفحة 627
656