كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

34- باب جَزَاءُ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ.
4243- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن زُبَيْدٍ الإَيَاميِّ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ خَيْرًا، وَقَالَ أَبو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عز وجل، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ.

الصفحة 634