كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

4244- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.
35- باب ذِكْرُ الوَعيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَميرًا عَلَى الظُّلْمِ.
4245- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن سُفْيَانَ، عَن أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَاصِمٍ العَدَوِيِّ، عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَوْضَ.

الصفحة 635