كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3489- أَخبَرَنا أَزْهَرُ بْنُ جَميلٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَهَّابِ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

الصفحة 69