كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

- المجلد السادس
27 - كِتَاب الطَّلاَقِ.
1 - بَابُ: وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
3414 - أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ السَّرْخَسِيُّ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ القَطَّانُ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَني نَافِعٌ، عَن عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مُرْ عَبدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

الصفحة 7