كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3415- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
3416- أَخْبَرَني كَثِيرُ بْنُ عُبَيدٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ حَرْبٍ، قال: حَدثنا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، كَيْفَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
قَالَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

الصفحة 8