كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

46- بَابُ: نَفْيِ الوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ.
3503- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ.
47- بَابُ: إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ.
3504- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَني فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

الصفحة 83