كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

3417 - أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، وَعَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ تَميمٍ، عَن حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ, قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ لَهُ: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَرأَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: "يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1) ".
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: " {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} , أي في قبل عدتهن", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3392) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5555).

الصفحة 9