كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

50- بَابُ: فِرَاشِ الأَمَةِ.
3513- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابنِ زَمْعَةَ(1)، فقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَاني أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَهُوَ ابْني، فَقَالَ عَبدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "في ابن أمة زمعة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3487), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5651).
51- بَابُ: القُرْعَةِ فِي الوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.
3514- أَخبَرَنا أَبو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ، عَن صَالِحٍ الهَمْدَانيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَبدِ خَيْرٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلاَثَةٍ، وَهُوَ بِاليَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

الصفحة 91