كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب [بيانِ] (¬1) فضلِ الصلاةِ بين صلاةِ الفجرِ وبين صلاةِ الظهر على سائر صلواتِ النوافل التي تُصلَّى بالنهار في غير هذا الوقت، والدليل على أنها تَعْدِلُ بصلاة الليل
¬_________
(¬1) (بيان) من (ل) و (م).
2180 - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن السائبِ بن يزيد بن أخت نَمِر، وعبيد الله بن عبد الله (¬2) أخبراه، أنَّ عبد الرحمن بن عبدٍ القاريَّ (¬3) قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب [-رضي الله عنه-] (¬4) يقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5): "من نام
-[118]- عن حِزْبه (¬6) أو عن شيء منه فيقرأَه ما بين الفجر وصلاة الظهر كُتبَ كأنما قرأه من الليل".
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن هارون بن معروف وأبي الطاهر وحرملة، جميعًا عن ابن وهب، به، بنحوه. الكتاب السابق، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، (1/ 515) برقم (747).
(¬2) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(¬3) "عبد" -بغير إضافة- و"القاري" -بتشديد الياء، يقال: له رؤية، ويقال: إنه تابعي. (88 هـ) ع. وهو من ولد القارة بن الديش ... و"القاري" نسبة إليه.
انظر: الاستيعاب (1440)، (2/ 381 - 382)، الأنساب (4/ 425)، أسد الغابة (3349)، (3/ 466)، اللباب (3/ 6 - 7)، تهذيب الكمال (17/ 263 - 265)، الإصابة (6239)، (5/ 34 - 35)، التقريب (ص 345).
(¬4) مِنْ (ل) و (م).
(¬5) في الأصل و (س) والمطبوع: بعد كلمة "وسلم": "يقول" ولم أثبته لخطئه، وهذا لا يوجد في (ل) و (م).
(¬6) الحزب ما يجعله على نفسه من قراءة، أو صلاة، كالورد، والحزب: النوبة في ورود الماء. انظر: شرح السنة (4/ 114)، النهاية (1/ 376).