كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
[باب] (¬1) بيانِ إيجاب ركعتين يصلِّيْهما الرجلُ في المسجد إذا أراد الجلوس فيه، والدليلِ على أنه (¬2) ليستا على المارّ فيه، وإيجابِهما فيه على القادم من السفر
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) كذا في النسخ، والضمير البارز المتصل في (أنه) هو المعروف عند النحاة بضمير (الشأن). راجع: معجم القواعد العربية (ص 278 - 279).
2183 - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابنُ وهب، أن مالكًا (¬1) حدثه، ح
وحدثنا الصغاني، قال: ثنا منصور بن (¬2) سلمة (¬3)، قال: ثنا مالك (¬4)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (¬5)، عن عمرو بن سليم الزُّرَقي، عن أبي قتادة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬6).
¬_________
(¬1) مالك هو موضع الالتقاء، رواه مسلم عن: القعنبي وقتيبةَ بن سعيد ويحيى بن يحيى- ثلاثتهم عن مالك، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ... (1/ 495) برقم (714).
(¬2) (ك 1/ 468).
(¬3) هو الخزاعي، البغدادي، وفي (م): (أبو منصور)، وهو خطأ، وكنيته: (أبو سلمة).
(¬4) (ك 1/ 468).
(¬5) تصحف (الزبير) في (م) إلى: (الزنير) -بالنون-.
(¬6) وأخرجه البخاري (444) في "الصلاة" باب: إذا دخل المسحد فليركع ركعتين =
-[121]- = (1/ 640، مع الفتح)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، بمثله.
وهو في الموطأ -رواية يحيى الليثي- (1/ 162)، باب انتظار الصلاة والمشي إليها.