كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

[باب] (¬1) بيانِ الوقتِ الذي يُصَلِّي فيه الركعتين قبل صلاة الفجر، والدليلِ على أنه يصلي إذا إذا انفجَرَ الفجْرُ إلى أن تقام (¬2) الصلاةُ، وأنهما خفيفتان، ولا صلاةَ بعه الفجر (¬3) إلا هاتان (¬4) الركعتان إلى أن تقام الصلاةُ
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) في (م): (يقام الصلاة).
(¬3) في (ل) و (م): (وأنه ليس يصلي بعد انفجار الفجر إلا ...) وهذا أوضح.
(¬4) كذا.
2191 - حدثنا الدبرِيُّ، قال: ثنا عبد الرزاق (¬1)، قال: أبنا مَعْمَرٌ، عن الزهري (¬2)، عن سالم، عن أبيه، قال: أخبرتني حفصةُ، "أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين".
رواه (¬3) ابن عيينة عن الزهري (¬4).
¬_________
(¬1) والحديث في مصنفه (4771)، (3/ 56).
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن محمد بن عباد: حدثنا سفيان (وهو ابن عيينة) عن الزهري، به، بلفظ: "إذا أضاء له الفحر صلى ركعتين"، بدون لفظة "خفيفتين"، وزيادتها من فوائد الاستخراج. كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ... (1/ 500) برقم (723/ 89).
(¬3) هذه الجملة لا توجد في (ل) و (م).
(¬4) يشير إلى رواية مسلم المشار إليها عند موضع الالتقاء.

الصفحة 128