كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب [بيان] (¬1) إباحة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة (¬2)، وقراءة (¬3) فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت، وركعتا (¬4) الفجر في البيت أفضل منه في المسجد
¬_________
(¬1) (بيان) من (ل) و (م).
(¬2) (ك 1/ 471).
(¬3) كذا في النسخ، ولعله: "وقراءته فيهما" أي: قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهما.
والجملة لا تخلو من ركاكة، ومعناها: وقراءته -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين اللتين كان يصليهما في بيته، وفي (ح / 2212، 2213) الآتيين بيان لهذا، أو تكون العبارة (والقراءة).
(¬4) جملة "وركعتي الفجر في البيت" لا توجد في (ل) و (م)، وعلى وجودها فهي من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها بذكره.
2204 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان بن عيينة (¬2)، عن أبي النضر (¬3)، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا
-[138]- اضطجع" (¬4).
¬_________
(¬1) من (ل) و (م) وهو كذلك.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ونصر بن علي، وابن أبي عمر، جميعًا عن ابن عيينة، به، بلفظ: "كان النبي وإذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة ... ". الكتاب والباب السابقان (1/ 511) برقم (743).
(¬3) هو: سالم بن أبي أمية المدني.
(¬4) أي: قبل أن يوتر، حتى يفصل بين التهجد والوتر بالاضطجاع، ويحتمل أن يكون معناه: اضطجع بعد الوتر، وعلى كلٍّ فأبو نعيم قد خالف بقية أصحاب ابن عيينة، وانظر ما بعده.