كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2205 - حدثنا (¬1) بشر بن موسى (¬2)، قال: ثنا الحميديُّ، قال: ثنا سفيان (¬3)، قال: ثنا أبو النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتي (¬4) الفجر؛ فإن كنتُ مستيقظةً حَدَّثني، وإلا
-[139]- اضطجع، حتى يقومَ إلى الصلاة" (¬5).
¬_________
(¬1) موضع هذا الحديث والذي بعده في الأصل و (ط) بعد (ح / 2211)، وفي (ل) و (م) هنا، وهو المناسب نظرًا للوِحْدة الموضوعية ومنهجِ المؤلف في سياق الطرق، فلذلك مشيت على ترتيب (ل) و (م) هنا.
(¬2) ابن صالح بن شيخ بن عميرة البغدادي.
(¬3) هو ابن عيينة، وهو الملتقى.
(¬4) سبق في الحديث المتقدم (2204) أن اضطجاعه -صلى الله عليه وسلم- كان قبل الوتر أو بعده، على ما سبق بيانه، وهنا أنه كان بعد ركعتي الفجر، وظاهره يخالف ما سبق، وكلاهما لابن عيينة.
وقد وافق الحميدي عن سفيان في هذا كل من: ابن المديني عند البخاري (1162)، وبشر بن الحكم -عنده أيضًا- (1161) وأبي بكر بن أبي شيبة، ونصر بن علي، وابن أبي عمر، ثلاثتهم عند مسلم (743)، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند ابن خزيمة (1122).
ستتهم عن ابن عيينة، به، بذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو الراجح عن ابن عيينة.
كما أنه هو الراجح عن أبي النضر أيضًا، فقد تابعه في ذلك ابن أبي عتاب، وسيأتي حديثه عند المصنف برقم (2207، 2208). =
-[139]- = كما أن أبا سلمة متابعٌ في ذلك، تابعه عروة، وسيأتي حديثه بالأرقام (2210، 2211، 2352، 2353)، وهذا هو المعروف من فعله -صلى الله عليه وسلم-.
وقد روى عنه ابن عباس -رضي الله عنهما- الاضطجاع بعد الوتر، ولم يذكر بعد ركعتي الفجر، وسيأتي الكلام عليه في (ح / 2334) بإذن الله تعالى.
(¬5) الحديث في مسند الحميدي (175)، (1/ 93)، بمثله.
وأخرجه البخاري في "التهجد" (1161) باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطحع، (3/ 53، مع الفتح)، عن بشر بن الحكم.
و (1162) فيه، باب الحديث بعد ركعتي الفحر، (3/ 54، مع الفتح)، عن علي بن عبد الله (ابن المديني)، كلاهما عن ابن عيينة، به، بنحوه. وفي حديث ابن المديني: "قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه "ركعتي الفجر"، قال سفيان: "هو ذاك".