كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

[باب] (¬1) ذكرِ الخبرِ الذي (¬2) يُبَيِّنُ أنَّ القنوتَ بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة من صلاة الفَجْرِ والدليلِ على أنه ليس فيه تكبيرٌ إذا أراد أن يَقْنُتْ
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) (ك 1/ 475).
2228 - حَدَّثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬1)، قال: ثنا الحُمَيْديُّ (¬2)، قال: ثنا ابن عُيَيْنة (¬3)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال: "اللهُمَّ أنج الوليد بن الوليد، وسلَمَةَ بن هشام، وعَيَّاش بن أبي ربيعة، والمستضعَفِين بمكة، اللهُمَّ اشْدُدْ وطأتَكَ على مضر، واجعلها عليهم سنينًا كسني يوسف" (¬4).
¬_________
(¬1) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي. و"الترمذي" نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ.
(¬2) جملة (قال: ثنا الحميدي) ليست في (س).
(¬3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا ابن عيينة، به، ولم يسق متنه إحالة إلى ما قبله من حديث يونس.
وسياق المصنف للمتن كاملًا من فوائد الاستخراج. كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ... (1/ 467) برقم (675/ 294 / ...).
(¬4) والحديث في مسند الحميدي (939)، (2/ 419)، وأخرجه البخاري في "الأدب" =
-[162]- = (6200) باب تسمية "الوليد"، (10/ 596، مع الفتح)، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا ابن عيينة، به، بمثله، بزيادة "من المؤمنين" في وصف المستضعفين، وعندهما "مشين" بالفتح لا بالنصب.

الصفحة 161