كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب السُّنَّةِ في القنوت والدعاء فيه للمسلمين إذا غلب العدوُّ عليهم [أو خافوهم] (¬1)، وترد القنوت إذا سَلِمُوا ورجعوا إلى أهاليهم
¬_________
(¬1) لفظة "أو خافوهم" لا توجد في الأصل و (ط، س)، واستدركتها من (ل) و (م)، ومعناها: (أو خاف المسلمون غلبة عدوهم)، ويؤيد إثبات هذه الجملة وجود معناها في ترجمة الباب الآتي. "باب بيان إباحة القنوت على الأعداء الذين يصيبون بعض المسلمين بالقتل .... ".
2231 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني (¬1)، وأحمد بن محمد بن عثمان، وعلي بن سهل الرَّمْلي (¬2)، قالوا: ثنا الوليد بن مسلم (¬3)، قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في صلاة العشاء (¬4) شهرًا
-[165]- يقول في قنوته: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سَلَمَةَ بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشْدُدْ وطأَتَكَ على مضر (¬5) اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف". قال أبو هريرة: فأصبح ذات يوم ولم يَدْعُ لهم؛ فذكرت ذلك له؛ فقال: "أما تراهم قد قَدِمُوا".
قال ابن ميمون: "نَجِّ نَجِّ" -مرتين، في كل مكان (¬6) -.
¬_________
(¬1) هو السكري، بغدادي الأصل، سكن الإسكندرية.
و"أحمد بن محمد" هو الثقفي الدمشقي.
(¬2) ابن قادم الرملي، نسائي الأصل. "صدوق" (261 هـ). (د سي). تهذيب الكمال (20/ 454 - 456)، التقريب (ص 402).
و"الرملي" -بفتح الراء، وسكون الميم- نسبة إلى "رملة" بلدةٍ من بلاد فلسطين، شمال شرقي القدس، كانت قصبة فلسطين.
أحسن التقاسيم (ص 164 - 165)، المسالك والممالك (ص 43)، الأنساب (3/ 91)، المنجد (في الأعلام) (ص 310).
(¬3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، به، بنحوه. الكتاب والباب المذكوران (1/ 467) برقم (675/ 295).
(¬4) في صحيح مسلم: "قنت بعد الركعة في صلاة شهرًا" بتنكير "الصلاة".
(¬5) (ك 1/ 476).
(¬6) أما "نَجِّ "-بالتشديد- فقد وافقه محمد بن مهران عند مسلم في الجميع سوى الوليد وعبد الرحمن بن إبراهيم عند أبي داود (1442)، (2/ 142)، وأما التكرار فلم أجد من وافقه، وقد أخرج الحديث الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 242) عن ابن ميمون نفسه، به، ولم يسق متنه إحالةً على ما قبله، وابن خزيمة عن الرملي به بلفظ "أَنْجِ" (621)، (1/ 314).
من فوائد الاستخراج:
1 - تصريح يحيى بن أبي كثير -وقد وُصِفَ بالتدليس- بالسماع عند المصنف، بينما عند مسلم بالعنعنة.
2 - بيان الصلاة التي قنت فيها بأنها العشاء، بينما لم يرد ذلك عند مسلم.