كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
[باب] (¬1) إباحةِ القنوتِ في صلاة الظُّهْرِ في الركعة الآخرة، يدعو للمؤمنين، ويَلْعَنُ الكافرين (¬2)
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) في (ل) و (م): (الكفار) وهما بمعنى واحد.
2241 - حدثنا أبو داود الحَرَّاني (¬1)، قال: ثنا أبو علي الحَنَفِيُّ، قال: ثنا هشام الدستوائي (¬2)، ح
وحدثنا البِرتيُّ [القاضي] (¬3)، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبانُ (¬4)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قبل أن يسجد -قال هشام: من (¬5) الركعة الآخرة من العشاء الآخرة وقالا جميعًا: -[قال] (¬6): "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد،
-[175]- اللهم أنج سلَمَةَ بن هشام، اللهم أنج المستضعَفِيْن من المؤمنين، اللهم اشْدُدْ وطأَتَكَ على مضر، اللهم اجعلها سنينا كسني يوسف" (¬7).
معنى حديثهما واحد، رواه عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك (¬8).
¬_________
(¬1) هو سليمان بن سيف الطائي مولاهم، وأبو علي الحنفي هو: عبيد الله بن عبد المجيد البصري.
(¬2) تقدم حديث هشام هذا عند المصنف برقم (2233) مختصرًا، فراجعه هناك.
(¬3) من (ل) و (م) وهو: أحمد بن محمد البغدادي.
(¬4) ابن عبد الرحمن النحوي.
وهو الملتقى هنا بين المصنف والإمام مسلم، رواه مسلم عن زهير بن حرْب: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا شيبان، به، بنحوه.
الكتاب والباب المذكوران (1/ 467 - 468) برقم (675/ 295/ ...).
(¬5) كلمة (من) تحرفت في (م) إلى (ابن).
(¬6) (قال) من (ل) و (م).
(¬7) تقدم تخريج حديث هشام في (ح / 2233).
وأما حديث شيبان فقد أخرجه البخاري -أيضًا- في "التفسير" (4598) باب: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)}، (8/ 113، مع الفتح)، عن أبي نعيم، به، بنحوه بلفظ: "نجّ" بالتشديد.
ملاحظة: لم تظهر لي مناسبةُ الحديث المذكور لترجمة الباب، ويمكن أن يقال: لما كان غالب الأحاديث قد وردت بالقنوت بعد الركوع في صلاة الفجر، وورد في هذا الحديث القنوت في صلاة العشاء أيضًا، دلَّ ذلك على عدم اختصاص الفجر بالقنوت، وبالتالي على جوازه في جميع الصلوات -ومنها الظهر- حسب الحاجة، ويشهد له حديث ابن عباس "قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرًا متتابعا في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وصلاة الصبح ... يدعو على أحياء من بني سليم ... " رواه أحمد (2746)، (1/ 301 - 302)، وأبو داود (1443)، (2/ 143)، وابن خزيمة (618)، (1/ 313)، وغيرهم، واللفظ لأبي داود، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في تعليقه على المسند (4/ 263). وانظر: زاد المعاد (1/ 273). والله تعالى أعلم بالصواب.
(¬8) لم أقف على روايته.