كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب إباحةِ القنوتِ في المغرب والعشاء في الركعة الآخرة
2242 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: ثنا شبابة بن سوَّار، قال: ثنا شعبة (¬1) (¬2) عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ في الصبح والمغرب".
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به، بمثله، بلفظ: "كان يقنت".
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، (1/ 470) برقم (678).
(¬2) (ك 1/ 478).
2243 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان (¬1) وشعبة، عن عمرو بن مُرَّة -بإسناده- "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قنت في صلاة الصبح " (¬2).
-[177]- ورواه ابن نمير (¬3) عن سفيان فقال: "في الصبح والمغرب".
ورواه عبد الرحمن (¬4) عن سفيان وشعبة بمثل حديث شبابة (¬5).
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن ابن نمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير)، عن أبيه، عن سفيان -وهو الثوري-، به، بلفظ: "في الفجر والمغرب".
الكتاب والباب المذكوران (1/ 470) برقم (678/ 306).
وأما طريق شعبة فسبق بيان طريق مسلم فيه في (ح / 2242).
(¬2) ورواه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 242) عن فهد، عن أبي نعيم، به، بلفظ: "كان يقنت في الصبح والمغرب".
والراجح -والله تعالى أعلم- ما عند المصنف لوجوه منها:
1 - اهتمام المصنف بهذه الزيادة، وهذا يجعله يتأكد أكثر. =
-[177]- = 2 - إمامة الصغاني، فهو أوثق من فهد بن سليمان هذا.
(¬3) وهو عبد الله بن نمير، والحديث عند مسلم، ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، به، بذكر المغرب -أيضًا-. المصنف (3/ 113) برقم (4975).
(¬4) هو ابن مهدي الإمام، وشيخه (سفيان) هو الثوري.
(¬5) أخرجه النسائي في "المجتبى" (2/ 202) باب القنوت في صلاة المغرب، عن عبيد الله بن سعيد، عن ابن مهدي، به، وكذلك أحمد في المسند (4/ 299) وابن حبان (1980)، (5/ 318).
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 300) عن وكيع، به، بدون ذكر المغرب.