كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

2307 - حدثنا محمد بن إسحاق (¬1) البكَّائي، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان (¬2)، ح
وحدثنا أبو عمر الإمام، قال: ثنا مَخْلَدُ بن يزيد، قال:
ثنا سفيان، عن الأعمش (¬3)، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: "من كل الليل قد أوتر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: من أوله وَآخره، وأوسطه، فانتهى وترُه إلى السَّحَر".
واللفظ لمحمد بن إسحاق.
¬_________
(¬1) ابن عون [ويقال: ابن خَلَف] البكَّائي العامري، أبو بكر الكوفي.
و"البكائي" -بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وتشديد الكاف- نسبة إلى "بني البكاء"، وهم من بني عامر بن صعصعة. انظر: الأنساب (1/ 382)، اللباب (1/ 168)، نهاية الأرب (ص 301).
(¬2) هو الثوري.
(¬3) هنا موضع الالتقاء.
2308 - حدثنا بَحْرُ بن نَصْر (¬1)، قال: ثنا ابن وهب (¬2)، قال:
-[241]- أخبرني معاوية بن صالح (¬3)، أن عبد الله بن أبي قيس (¬4) حدثه، أنه سأل عائشة [زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-] (¬5): كَيْفَ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر؟ آخر اللَّيْلِ، أو أوَّله؟ قالت: "كلَّ ذلك قدكان يفعل، كان رُبَّما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كانت قراءته من الليل: أكان (¬6) يجهر أم يُسِرّ؟ قالت: "كُلَّ ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما سَرّ. قلت: الحمد الذي جعل في الأمر سعة".
¬_________
(¬1) هو: الخولاني، والحديث تقدم عند المصضف في "الطهارة" باب بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل برقم (857).
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، به، وأحاله على حديث الليث قبله. كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (1/ 249)، برقم (307/ ...).
(¬3) هو الحضرمي، قاضي الأندلس.
(¬4) ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، أبو الأسود النصري -بالنون- الحمصي، "ثقة مخضرم، من الثانية" (بخ م 4). تهذيب الكمال (15/ 460 - 461)، التقريب (ص 318).
(¬5) من (ل) و (م).
(¬6) همزة الاستفهام لا توجد في "ط".

الصفحة 240