كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2340 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب، أنّ مالكًا (¬1) أخبره، ح
وحدثنا أبو إسماعيل (¬2) وأبو داود (¬3) جميعًا عن القَعْنَبي، عن مالك (¬4)، عن عبد الله بن أبي بكر (¬5)، عن أبيه، أن عبد الله بن قيس بن مَخْرَمَة أخبره عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: "لأَرْمُقَنَّ (¬6) صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الليلة، قال: فتوسَّدْتُ عتَبَتَه (¬7) أو فُسْطَاطَه، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
-[277]- ركعتين (¬8) خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، طويلتين (¬9)، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين (¬10) دون اللتين قبلهما، ثم صلى (¬11) ركعتين (¬12) دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث (¬13) عشرة ركعة".
¬_________
(¬1) في الأصل و (ل) و (م) بدون النصب، والتصحيح من (ط)، والحديث في الموطأ -رواية يحيى- (1/ 122).
(¬2) هو: الترمذي، محمد بن إسماعيل.
(¬3) هو: السجستاني، والحديث في سننه (1366)، (2/ 99).
(¬4) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عنه، به، بمثله. الكتاب والباب المذكوران في (ح/ 2326)، (1/ 531 - 532)، برقم (765).
(¬5) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
(¬6) الرموق هو: النظر الطويل. المجموع المغيث (1/ 804).
(¬7) أي: جعلته تحت رأسي، و"الوسادة" المخدة، يقال: توسَّد الشيء، أي: جعله تحت رأسه.
و"عتبته" أي: عتبة بابه، و"العتبة": أُسْكُفَّة الباب (وهي خشبة الباب التي يوطأ عليها). =
-[277]- = و"الفسطاط ": بيت من شعر، وقيل: ضرب من الأبنية كالأخبية. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 564 - الفسطاط)، المجموع المغيث (3/ 411): مادة "وسد"، (2/ 399) مادة "عتب"، والنهاية كذلك (5/ 182)، (3/ 175)، و "اللسان" مادة "فسط": (7/ 371).
(¬8) لا يوجد في رواية "يحيى" للموطأ ذكر لهاتين الركعتين، وهما ثابتتان عن مالك، راجع "التمهيد" (17/ 288).
(¬9) هكذا ثلاث مرات، وعند الطحاوي في "المعاني" (1/ 290) -بهذا الإسناد- بزيادة "ثلاث مرات".
(¬10) في (ط) زيادة "وهما" هنا أيضًا، كذلك في صحيح مسلم والموطأ -رواية "يحيى-، وأما سنن أبي داود والموطأ -رواية أبي مصعب- (297)، (1/ 117 - 118) فيوافقان المثبت، إلا أنّ المصدر الأخير ليس فيه "وهما" حتى في المرة الأولى.
(¬11) (ك 1/ 499).
(¬12) في (ط) هنا أيضًا زيادة "وهما" كما سبق.
(¬13) في (ل) و (م) "ثلاثة" وهو خطأ نحويًّا، وما في مسلم والموطأ وأبي داود يوافق المثبت.