كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
2354 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة [زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-] (¬2)، قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلِّمُ في كل ركعتين (¬3)، ويوتر بواحدة، ويسجد
-[296]- سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أو (¬4) تبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقَّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج معهم".
وبعضهم يزيد على بعض.
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، راجع (ح / 2209) حيث سبق هناك بسنده وبعض متنه.
(¬2) من (ل) و (م) واتفقت جميع النسخ على وجود هذه الجملة في (ح / 2209) مما يدل على صحة ما في (ل) و (م).
(¬3) لا شك أنه قد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- الفصل والوصل في صلاة الليل، وقد اختلف السلف فيهما أيهما أفضل؟ =
-[296]- = والأكثرون على أن الفصل -كما ورد في هذا الحديث- أفضل، لكونه -صلى الله عليه وسلم- أجاب به السائل، كما سيأتي في الأحاديث (2373 - 2376)، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. راجع للتفصيل: معرفة السنن والآثار (4/ 66 - 67)، التمهيد (8/ 125)، (21/ 70 - 72)، (13/ 249)، فتح الباري (2/ 556 - 557).
(¬4) هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م) "وتبين" بدل "أو"، وهو هكذا في صحيح مسلم -وقد سبق- وسنن أبي داود (1337)، (2/ 85) والنسائي (2/ 30) حيث روياه من طريق ابن وهب، به، بمثله.