كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
[باب] (¬1) بيانِ الإباحةِ للمصلي بالليل إذا أَوْتَرَ أن يصلي بعد الوتر ركعتين سوى الركعتين قبل الفجر من رواية عائشة، وبيان الخبر المعارض له من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل آخر صلاته وترًا، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي تطوعًا قبل الصلاة وبعدها في بيته
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
2359 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أبنا هشام الدستوائي، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود (¬1)، قال: ثنا هشام (¬2) (¬3)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن صلاة
-[300]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالليل، فقالت: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر بركعة؛ فإذا سلم كبّر، فصلى ركعتين (¬4) جالسًا، ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر".
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده (1483) (ص 208) بنحوه.
(¬2) هو الدستوائي، وعنده يلتقي المصنف بالإمام مسلم، رواه الأخير عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، به، بنحو سياق (ح / 2360) الآتي. الكتاب والباب المذكوران في (ح / 2352)، (1/ 509)، برقم (738/ 126).
(¬3) في (ل) و (م) هنا "قإلا" ولا محل له.
(¬4) قال النووي -رحمه الله تعالى- ما معناه: هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعيُّ وأحمدُ -فيما حكاه القاضي [أي: عياض] عنهما- فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وأنكره مالك لمعارضته ما كَثُرَ من أحاديث جَعْلِ الوتر آخرَ صلاة الليل [قلت: كما في (ح / 615، 620)] والصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما -صلى الله عليه وسلم- بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيانِ جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك، ولا تغترَّ بقول أم المؤمنين في الحديث: "كان يصلي ... " فإنَّ "كان" ليست على الدوام بدليل قولها: "كنت أطيِّبُه لحله وإحرامه" مع أنها لم تحج معه إلا واحدة فلا معارضة.
قلتُ: وهذا الجمع أولى من ردِّ هذه الرواية الصحيحة -كما قال النووي- وراجع كلامَه كاملًا فإنه نفيس، كما أن هذا أولى من دعوى كون هاتين الركعتين من خصائصه -صلى الله عليه وسلم -كما نحا إلى ذلك الشوكانيُّ في (النيل) (3/ 44). انظر: شرح النووي لمسلم (6/ 21 - 22)، وراجع: معرفةَ السنن والآثار (4/ 75 - 76)، شرح الأبي (3/ 67 - 68)، إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر (ص 72 - 74).
وللإمام ابنِ القيم -رحمه الله تعالى- رأيٌ آخر في الجمع، انظره في (زاد المعاد): (1/ 332 - 333) -إن شئتَ-.