كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

باب [ذكرِ] (¬1) الخبر المبَيِّنِ أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر المصلي باللّيل أن يصلي مَثْنى مَثْنى، ويسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويجعلها آخر صلاته من غير معارض (¬2) له، ومبادرة (¬3) الصبح بالوتر
¬_________
(¬1) " ذكر" من (ل) و "م".
(¬2) تحرفت في (م) إلى "عارض".
(¬3) في (ل) و (م): "وإيجاب مبادرة ... ".
2365 - حدّثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرَمِي، قال: ثنا شعبة (¬1)، عن عُقْبة بن حُرَيث (¬2)، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة اللّيل مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيت أن الصُّبح يُدرك [كَ] (¬3) أوتر بركعة". قال (¬4): قلت: ما "مثنى مثنى"؟ قال: "تَفْصِل بين كلّ ركعتين".
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن محمّد بن المثنى، عن غندر عنه، به -وسيأتي لفظه بعد (ح / 2368). كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللّيل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر اللّيل، (1/ 519)، برقم (749/ 159).
(¬2) هو التغلبي، الكوفي، "ثقة من الرّابعة"، (م، س). تهذيب الكمال (20/ 194 - 195)، التقريب (ص 394).
(¬3) في الأصل: "يدرك" -بدون كاف الخطاب- والمثبت من (ل) و (م) وهو كذلك في صحيح مسلم.
(¬4) لعلّه عقبة بن حريث، وهذا تتوافق هذه الروايات التي أوردها المصنِّف مع رواية غندر عند مسلم وسيشير المصنِّف إلى لفظه بعد (ح / 2368)، فراجعه.

الصفحة 304