كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

[باب] (¬1) بيانِ التَّوقيْتِ في قصر الصلاة إذا خرج المسافر من بلده، والسفر الذي يجوز القَصْرُ (2) فيه، وإباحة القصر (¬2) للمسافر إذا أقام ببلده (¬3) عشرًا
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) في (ل) و (م): "التقصير".
(¬3) في الأصل و (ط، س، ل) والمطبوع: "ببلده" والمثبت من (م) وهو الصّحيح؛ لأن المقيم ببلده لا يكون مسافرًا.
2423 - حدّثنا عمار بن رَجَاء، قال: ثنا أبو داود (¬1)، قال: ثنا شعبة (¬2)، عن يحيى بن يزيد الهُنَائي (¬3)، قال: سألت أنَسَ بن مالكٍ عن قصر الصّلاة؟ قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال (¬4)
-[352]- أو ثلاثة فراسخ (¬5) -شعبةُ الشَّاكُّ- صلّى ركعتين". وكذا رواه غندر (¬6).
¬_________
(¬1) هو: الطيالسي، ولم أعثر على الحديث في مسنده المطبوع من رواية يونس بن حبيب في مسند أنس -رضي الله عنه-.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، عنه، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، (1/ 481)، برقم (691).
(¬3) أبو نصر [ويقال: أبو يزيد] البصري. "مقبول، من الخامسة"، (م د) [هذا الحديث فقط]. و "الهنُائي" -بضم الهاء، وفتح النون- نسبة إلى "هناءة بن مالك بن فهم".
انظر: تهذيب الكمال (32/ 43 - 44)، الأنساب (5/ 652)، اللباب (3/ 393)، التقريب (ص 598).
(¬4) اختلفوا في تحديد مسافة "الميل" والأكثر على أنه يقدَّر بأربعة آلاف ذراع، والذراع: =
-[352]- = أربع وعشرون إصْبعًا، والإصبع: ست حبَّات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعض.
وهو الميل الهاشمي، وهو برِّي وبحري، فالبرِّي يقدّر الآن بما يُساوي (1609) من الأمتار، والبحري بما يساوي (1852) من الأمتار. انظر: معجم البلدان (1/ 53)، مَشَارق الأنوار (1/ 391 - 392)، القاموس المحيط (ص 1369)، المعجم الوسيط (2/ 894).
(¬5) جمع "فَرْسخ" ولا خلاف في أنه يقدَّر بثلاثة أميال، وقد اختُلف فيه بناءً على الاختلاف في تحديد الميل، والأكثر على ما أسلفتُ في تقدير الميل. انظر: معجم البلدان (1/ 53)، المشارق (2/ 153).
(¬6) رواه مسلم (691) -كما سبق-، وأحمد (3/ 129)، وأبو داود (1201) (2/ 8) بمثله.

الصفحة 351