كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
[باب] (¬1) بيانِ إباحةِ الجمع بين الصلاتين في السَّفر، والدليلِ على أنَّ الجمعَ بينهما عنه الضَّرورة، وأنَّه يُؤَخِّر المغربَ إلى العِشاءِ فيصلي بعد الشَّفق، ولا يُقّدِّمُ العشاءَ فيصلي مع المغربِ
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
2440 - حدّثنا السُّلَمِيُّ (¬1)، قال: ثنا عبد الرزّاق (¬2)، قال: أبنا معمر، عن الزّهريّ (¬3)، عن سالم، عن ابن عمر، قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عَجَّل في السَّيْر جمع بَيْنَ المغربِ والعشاءِ".
رواه ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن سالم (¬4).
¬_________
(¬1) هو: أحمد بن يوسف النيسابوري.
(¬2) والحديث في مصنفه (4391)، (2/ 544) بمثله، إِلَّا أن فيه: "أعجل" بدل "عجَّل".
(¬3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلهم عن ابن عيينة، وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، كلاهما عن الزهري، به، بنحوه. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السَّفر، (1/ 488 - 489)، برقم (703/ 44، 45).
(¬4) أخرجه به مسلم -كما سبق- وعبد الرزّاق في مصنفه (4393)، والحميدي في مسنده (616)، وأحمد في مسنده (2/ 8) والبخارى (1106) في "تقصير الصّلاة" باب الجمع في السَّفر بين المغرب والعشاء (2/ 675، مع الفتح) عن ابن المديني، عنه، وغيرهم، انظر (ح/4542) (8/ 143) من المسند لأحمد - طبع مؤسسة الرسالة.