كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

[باب] (¬1) بيانِ وجْهِ الجمع بين الظهر والعصر، وأنه يُؤَخِّرُ الظهر حتّى يدخل وقت العصر ثمّ يصلّي (¬2) بينهما، ولا يُعَجِّلُ العصر فيصلي مع الظهر، وأن ذلك في السفر عند الضرورة
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) كذا في الأصل و (ط)، وفي (ل) و (م): "ثمّ تصلا جمع بينهما" وليس بشيء.
2446 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى وأبو عبيد الله (¬1)، قالا: ثنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني جابر بن إسماعيل (¬3)، عن عُقَيْل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4)، "أنه كان إذا عجِل به السير (¬5) يؤخر الظهر إلى أوَّلِ وقت العصر،
-[370]- فَيَجْمَعُ بينهما، ويؤخر المغرب حتّى يجمع (¬6) بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق".
¬_________
(¬1) هو: ابن أخي ابن وهب: أحمد بن عبد الرّحمن المصري.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي الطّاهر وعمرو بن سوَّاد، قالا: أخبرنا ابن وهب، به، بنحوه. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السَّفر (1/ 489) برقم (704/ 48).
(¬3) هو: الحضرمي، أبو عبَّاد المصري، روى عن عقيل وحُيَيّ بن عبد الله المعافري، وعنه ابن وهب فقط. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الحافظ: "مقبول، من الثامنة" (بخ م د س ق). انظر: تاريخ البخاريّ الكبير (1/ 203)، الجرح (2/ 501)، ثقات ابن حبّان (8/ 163)، تهذيب الكمال (4/ 434)، التقريب (ص 136).
(¬4) كذا في النسخ، ولعلّه يشير إلى الأحاديث السابقة في الباب السابق.
(¬5) في (ل) و (م) هنا زيادة: "يومًا"، ولا يوجد في صحيح مسلم وغيره ممّن أخرج الحديث عن عقيل من طريق جابر، منهم أبو داود (1219) والنسائي (1/ 287).
(¬6) في الأصل و (س): (بينهما) والمثبت من (ل) و (م) وهو الصواب، وكذلك -هو- في صحيح مسلم، وأبي داود (1219)، والنسائي (1/ 187).

الصفحة 369