كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)
باب [بيان] (¬1) صفةِ انْصرافِ الإمام بعد انقضاء صلاته، وحظر انصراف المأموم قبله (¬2)
¬_________
(¬1) " بيان" من (ل) و (م).
(¬2) في (ل) و (م): "قبل الإمام".
2131 - حدثنا عباس الدُّوْرِيُّ، قال: ثنا أبو يحيى الحِمَّاني (¬1)، قال: ثنا الأعمش، ح
وحدثنا الصغاني، قال: ثنا معاوية بن عمرو (¬2)، قال: ثنا زائدة (¬3)، كلاهما (¬4) قالا: ثنا الأعمش (¬5)، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله قال:
-[38]- "لا يجعلن (¬6) أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا، لا يرى إلا أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن أكثر ما ينصرف عن شماله".
[(¬7) وهذا لفظ أبي يحيى عن الأعمش، ولفظ زائدة: "لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكْثَرَ ما ينصرفُ عن شماله"-] (¬8).
¬_________
(¬1) في الأصل والمطبوع: "الحمامي" وهو خطأ، والمثبت من (ل، م، ط)، وهو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي.
(¬2) هو الأزدي، أبو عمرو البغدادي.
(¬3) هو: ابن قدامة.
(¬4) (كلاهما) مكرر في (س).
(¬5) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية وكيع -واللفظ لهما، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير وعيسى بن يونس.
وعن علي بن خشرم، عن عيسى.
أربعتهم عن الأعمش، به، بنحوه.
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (1/ 492) برقم (707).
(¬6) في (م): (لا تجعلن) وهو خطأ.
(¬7) من هنا إلى نهاية قوله "عن شماله" لا يوجد في الأصل و (ط، س) والمطبوع، أثبتُّه من (ل) و (م).
(¬8) وأخرجه البخاري (852) في "الأذان": باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، عن أبي الوليد، عن شعبة، عن الأعمش، بنحوه، بلفظ: "لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ينصرفُ عن يساره". الصحيح له (2/ 393، مع الفتح).