كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 6)

2447 - حدّثنا عيسى بن أحمد البلخي (¬1) (¬2) قال: ثنا شبابة بن سوار (¬3)، قال: ثنا اللَّيث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس [بن مالك] (¬4)، قال: "كان النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السَّفر أخّر الظهر حتّى يدخل (¬5) أولُ وقت العصر، ثمّ يجمع بينهما".
¬_________
(¬1) هو العسقلاني، أبو يحيى.
و"البلخي" نسبة إلى "بلخ" مدينة كبيرة معروفة في أفغانستان.
و"عسقلان" هذه قرية من قرى بلخ، وليست هي "عسقلان" الشّام. انظر: الأنساب (1/ 388)، اللباب (1/ 172)، معجم البلدان (4/ 138 - عسقلان).
(¬2) (ك 1/ 520).
(¬3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن عمرو الناقد، عنه، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السَّفر (1/ 489) برقم (704/ 47).
(¬4) من (ل) و (م).
(¬5) تحرف في (م) إلى "يدخلا".

الصفحة 370